السلام عليكم ورحمة الله و برکاتہ
ميرى بيوى جسكو گھريلو ناچاقيوں كى وجه سے ميں نے اسٹامپ پيپر پر طلاق دى، منه سے كہكر نهيں دى، اس ميں تين طلاقيں لكھى ہوئى تھى، پھر وه اس بات كو ماننے سے قاصر ہے۔ لهذا مجھے اس بات كا فتوى چاہیئے، سرٹيفائيڈ كہ طلاق ہوئى كہ نهيں؟ طلاق كى نيت سے ہى ميں نے پيپر بھيجا، ميں مزيد ساتھ نهيں ره سكتا ہوں، لهذا طلاق ہوئى يا نهيں؟
صورت مسؤلہ ميں جب سائل نے واضح اور صريح الفاظ جيسے "ميں تمہيں طلاق ديتا ہوں" پر مشتمل تين طلاقوں كا طلاق نامہ بنوا كر اس پر دستخط كردیے، اگرچہ زبان سے اس نے طلاق كے الفاظ نہ كہے ہوں، تب بھى اس سے حرمت مغلظہ ثابت ہو چكى ہے، اب رجوع نہيں ہو سكتا، اور حلالۂ شرعيہ كے بغير باہم عقد نكاح بھى نہيں ہو سكتا۔ جبكہ عورت اسكى عدت گذرنے كے بعد دوسرى جگہ نكاح كرنے ميں بھى آزاد ہوگى۔
كما في رد المحتار: قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا (إلى قوله) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، ج: 3، ص: 246، ط: ايج ايم سعيد)
وفي بدائع الصنائع: وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ والإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة. (كتاب الطلاق، ج: 3، ص: 100، ط: ايج ايم سعيد)
وفي رد المحتار: ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب؛ ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابة أو قال للرجل: ابعث به إليها. (ج: 3، ص: 246، ط: ايج ايم سعيد)
وفي المبسوط للسرخسي: والأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان؛ لأن المكتوب حروف منظومة تدل على معنى مفهوم كالكلام ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة، وقد بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان، ثم الكتاب على ثلاثة أوجه: (إلى قوله) (والثالث) أن يكتب على رسم كتب الرسالة طلاق امرأته أو عتاق عبده فيقع الطلاق (إلى قوله) فإن كان كتب: امرأته طالق فهي طالق سواء بعث الكتاب إليها، أو لم يبعث، وإن كان المكتوب: إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت طالق، فما لم يصل إليها لا يقع الطلاق؛ (كتاب الطلاق، ج: 6، ص: 143، ط: مطبعة السعادة مصر)