انفرادی شخص کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ عام طور پر سعودی عرب میں ہوتا ہے؟
واضح ہو کہ کوئی شخص اگر انفرادی طور اپنی فرض نماز ادا کر رہا تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے، اگرچہ امام بننے والے شخص نے امامت کی نیت نہ کی ہو، لہٰذا مقتدی اگر ایک ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا دو یا دو سے زیادہ کی صورت میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، البتہ امام اگر سنت یا نفل نماز ادا کر رہا ہو تو عند الاحناف اس کی اقتداء میں فرض نماز ادا کرنا درست نہیں۔
ففی صحيح البخاري: عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي «فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه» (1/ 141)
وفی الفتاوى الهندية: والإمام ينوي ما ينوي المنفرد ولا يحتاج إلى نية الإمامة حتى لو نوى أن لا يؤم فلانا فجاء فلان واقتدى به جاز. هكذا في فتاوى قاضي خان ولا يصير إماما للنساء إلا بالنية. هكذا في المحيط. ولو كان مقتديا ينوي ما ينوي المنفرد وينوي الاقتداء أيضا؛ لأن الاقتداء لا يجوز بدون النية. كذا في فتاوى قاضي خان. اھ (1/ 66)
وفی الدر المختار: ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا أعادها جهرا بحر، لكن في آخر شرح المنية ائتم به بعد الفاتحة، يجهر بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر (في الفجر وأولى العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها) (إلی قوله) (1/ 532)
وفی حاشية ابن عابدين: تحت (قوله إن قصد الإمامة إلخ) عزاه في القنية إلى فتاوى الكرماني. ووجهه أن الإمام منفرد في حق نفسه، ولذا لا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة، ولا يحصل ثواب الجماعة إلا بالنية، ولا تفسد الصلاة بمحاذاة المرأة إلا بالنية كما مر في بحث النية، وسيذكر في باب الوتر عند ذكر كراهة الجماعة في التطوع على سبيل التداعي أنه لا كراهة على الإمام لو لم ينو الإمامة، فإذا كان كذلك فكيف تلزمه أحكام الإمامة بدون التزام فافهم اھ (1/ 533)
وفی الدر المختار: (ويقف الواحد) ولو صبيا، أما الواحدة فتتأخر (محاذيا) أي مساويا (ليمين إمامه) على المذهب اھ(1/ 566)
وفی حاشية ابن عابدين: قوله على المذهب) خلافا لما مر عن محمد من أنه يجعل أصابعه عند عقب الإمام بحر، ويأمره الإمام بذلك: أي بالوقوف عن يمينه ولو بعد الشروع أشار إليه بيده لحديث «ابن عباس أنه قام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقامه عن يمينه» اھ (1/ 567)
وفی الدر المختار: (و) لا (مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا آخر) لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا اھ (1/ 579)