سقط لم يستهل و لم يختلج و قد بلغ سبعة أشهر فصاعدا ما هي حكم الصلاة عليه و تسميته في الفقه الشافعي؟
أما بعد! فاعلم أنه لا تُشرع الصلاة على السَّقْط الذي لم يَستَهِلَّ مطلقا، إلا إذا ظهرَتْ عليه أماراتُ الحياة؛ كاختلاجٍ ,فيُصلَّى عليه و يُستَحَبُّ تسميةُ كلِّ سقطٍ نُفِخَتْ فيه الروحٌ فإن لم يُعلَّمْ له ذكورةٌ و لا أنوثةٌ سُمِّيَ باسمٍ يصلحُ لهما؛ كـ «طلحة» و «هند»-
و في تحفة المحتاج في شرح المنهاج و حواشي الشرواني و العبادي: (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) اختياري (صلي عليه) وجوبا (في الأظهر) لاحتمال الحياة بظهور هذه القرينة عليها و يغسل و يكفن و يدفن قطعا. (و إن لم تظهر) أمارة الحياة (و لم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) أي لم تجز الصلاة عليه لأنه جماد و من ثم لم يغسل (و كذا إن بلغها) و أكثر منها كما صرحوا به في قولهم فإن بلغ أربعة أشهر فصاعدا ، و لم تظهر أمارة الحياة فيه حرمت الصلاة عليه (في الأظهر) لمفهوم الخبر و بلوغ أوان النفخ لا يستلزم وجوده بل وجوده لا يستلزم الحياة أي الكاملة و كذا النمو لا يستلزمها بدليل ما قبل الأربعة و من ثم قال بعضهم قد يحصل النمو للتسعة مع تخلف نفخ الروح فيه لأمر أراده الله تعالى اهـ. (3/ 162)-
و فی تحفة المحتاج في شرح المنهاج و حواشي الشرواني و العبادي: (و كذا إن بلغها) أي أربعة أشهر أي مائة و عشرين يوما نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي و عدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر و عدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها و عبر بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح و عدمه و بعضهم بالتخطيط و عدمه و كلها و إن تقاربت فالعبرة بما ذكر مغني و عبارة النهاية و اعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء نعم يسن ستره بخرقة و دفنه و إن ظهر فيه خلقة و لم تظهر فيه الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير اهـ (3/ 162)-
و في المجموع شرح المهذب : قال أصحابنا لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي و غيره يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه اھ (8/ 435)-
و في مغني المحتاج: (و) يسن أن (يسمى فيه) أي السابع كما في الحديث المار أول الفصل، و لا بأس بتسميته قبله ، و ذكر المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة ، و استدل لكل منهما بأخبار صحيحة ، و حمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق ، و أخبار يوم السابع على من أراده (إلی قوله) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج بل يسن تسمية السقط ، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي باسم يصلح لهما كخارجة و طلحة و هند اھ (6/ 140)-