میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر امریکہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس جانا چاہتا ہو اور اسکی امریکی شہریت یافتہ بیوی(جسکی پرورش پاکستان میں ہوئی ) امریکہ میں رہنا چاہتی ہو، تو کیا خلع یا فسخِ نکاح کا مطالبہ درست ہے ؟ کہ شوہر پاکستان واپس جانا چاہتا ہے
مذکور لڑکی کو پاکستان آنے میں اگر کوئی عذر نہ ہوتو بلاوجہ شوہر سے طلاق یا خلع کا مطالبہ کرنا اس کے لئے درست نہیں ، لہذا دونوں کو چاہیئے کہ افہام و تفہیم سے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں، اگر باوجود کوشش کے کوئی حل نہ نکلے تو ایسی صورت میں مذکور لڑکی شوہر کی رضامندی سے خلع یا طلاق حاصل کر سکتی ہے۔
کمافي ردالمحتار:"(ويسافر بها بعد أداء كله) مؤجلاً ومعجلاً (إذا كان مأموناً عليها وإلا) يؤد كله، أو لم يكن مأموناً (لا) يسافر بها و به يفتى كما في شروح المجمع واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده المصنف وبه أفتى شيخنا الرملي، لكن في النهر: والذي عليه العمل في ديارنا أنه لايسافر بها جبراً عليها، و جزم به البزازي و غيره. وفي المختار: وعليه الفتوى. وفي الفصول: يفتى بما يقع عنده من المصلحة (وينقلها فيما دون مدته) أي السفر (من المصر إلى القرية وبالعكس) ومن قرية إلى قرية لأنه ليس بغربة، و قيده في التتارخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه، وأطلقه في الكافي قائلاً وعليه الفتوى.
(قوله: وجزم به البزازي) كذا في النهر مع أن الذي حط عليه كلام البزازي تفويض الأمر إلى المفتي، فإنه قال: وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك؛ لأن الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان، ... واختار في الفصول قول القاضي، فيفتي بما يقع عنده من المضارة وعدمها؛ لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة، . اهـ. فقوله: فيفتي إلخ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه و لا بقول القاضي، وإنما جزم بتفويض ذلك إلى المفتي المسئول عن الحادثة، وأنه لاينبغي طرد الإفتاء بواحد من القولين على الإطلاق، فقد يكون الزوج غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالها، بل نقل بعضهم أن رجلاً سافر بزوجته وادعى أنها أمته وباعها فمن علم منه المفتي شيئاً من ذلك لايحل له أن يفتيه بظاهر الرواية، لأنا نعلم يقيناً أن الإمام لم يقل بالجواز في مثل هذه الصورة.... وقد يتفق تزوج غريب امرأة غريب في بلدة ولايتيسر له فيها المعاش فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليها، بل قد يريد نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة والحال أنه لم يوجد الضرر الذي علل به القائل بخلافه بل وجد الضرر للزوج دونها فنعلم يقيناً أيضاً أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لايقول بالجواز في مثل هذه الصورة ... قلت: وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقل، وفي قول القنية: إنه الصواب كيف يكون ضعيفاً، نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان أولى، لكن ينبغي العمل بما مر عن البزازية من تفويض الأمر إلى المفتي، حتى لو رأى رجلاً يريد نقلها للإضرار بها والإيذاء لايفتيه ولا سيما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن القرية مسكناً لأمثالها، فإن المسكن يعتبر بحالها كالنفقة كما سيأتي في بابها".(3/ 146، 147، کتاب النکاح، باب المہر، ط: سعید)