آنکھ سے بہنے والے پانی سے وضو کب ٹوٹتا ہے؟
واضح ہو کہ جو پانی آنکھوں کے دکھے بغیر نکلے ، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ، البتہ اگر کسی وجہ سے آنکھیں دکھیں اور اس کی بناء پر جو پانی آنکھوں سے نکلے ، اس سے بھی راجح قول کی بناء پر وضو نہیں ٹوٹتا ، ہاں احتیاطاً وضو کرلیا جائے ، تو بہتر ہے ، البتہ اگر آنکھ دکھنے کی وجہ سے آنکھوں سے نکلنے والا پانی خون اور پیپ سے متغیر ہوچکا ہو ، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔
کما فی حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح : و فی التبيين و لو كان بعينه رمدا أو عمش يسيل منها الدموع قالوا : يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا قال العلامة الشلبی فی حاشيته عليه قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة و أقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك و الاحتمال فی کون ناقضا لايوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لايزول بالشک و الله تعالى أعلم نعم إذا علم أنه صديد أوقيح من طريق غلبة الظن باخبار الأطباء أو علامة تغلب على ظن المبتلي يجب و في المنیة روی عن محمد أنه قال الشيخ إذا كان في عينه مد و تسيل الدموع منها أمره بالوضوء لوقت كل صلاة لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا فيكون صاحب عذر اھ (1/80)۔
و فی رد المحتار: (قوله : ناقض إلخ) قال في المنية : و عن محمد إذا كان في عينيه رمد و تسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا فيكون صاحب العذر. اهـ. قال في الفتح : و هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب ، فإن الشك و الاحتمال لا يوجب الحكم بالنقض ، إذ اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن المبتلى ، يجب. اهـ. قال في الحلية : و يشهد له قول الزاهدي عقب هذه المسألة : و عن هشام في جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة و إلا فكالصحيح. اهـ. ثم قال في الحلية : و على هذا ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا اهـ أقول : الظاهر أن ما استشهد به رواية أخرى لا يمكن حمل ما مر عليها ، بدليل قول محمد لأني أخاف أن يكون صديدا ، لأنه إذا كان متغيرا يكون صديدا أو قيحا فلا يناسبه التعليل بالخوف اھ (1/148)۔