السلام علیکم! مفتی صاحب میرا سوال (weed) cannabis کا ہے، کیا weed حرام ہے؟ کیا WEED پینے کے بعد چالیس دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر توبہ اگر یہ حرام ہے تو شراب جتنی سزا ہے؟ اسکی تاریخ بہت پرانی ہے، کیا اسکا لفظی ذکر قران یا و حدیث میں ہے؟
واضح ہو کہ شراب کا حرام ہونا چونکہ نصِ قطع(قرآن مجید) سے ثابت ہے ، اس لئے اسکی حرمت ، قطعی اور شدید ہے ، جبکہ "(Weed)Cannabis" (چرس) بھی چونکہ شراب کی طرح نشہ آور ہے ، اس لئے اس کا استعمال بھی ناجائز اور ممنوع ہے ، تا ہم اس کی حرمت چونکہ نصِ قطعی سے ثابت نہیں ، اس لئے اس کی حرمت ، شراب کی طرح ”قطعی“ نہیں۔
جبکہ"(Weed)Cannabis"(چرس)کے استعمال پر شراب کی طرح کوئی متعین حد اور سزا تو شرعاً مقرر نہیں ، البتہ حاکمِ وقت اپنی صوابدید پر اسکی روک تھام کیلئے کوئی مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے نیز شراب اور چرس استعمال کرنے کے بعد نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو جائز نہیں ، ہاں ! نشہ ختم ہونے اور ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد سے نماز پڑھنا بلا شبہ جائز اور درست ہے ۔
کما قال اللہ تعالیٰ : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)(سورۃ المائدة: 90)
و فی أحكام القرآن للجصاص : و قوله تعالى: ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن السكران الذي منع من الصلاة هو الذي قد بلغ به السكر إلى حال لا يدري ما يقول ، و أن السكران الذي يدري ما يقول لم يتناوله النهي عن فعل الصلاة ۔ اھ (2/ 254)۔
و فی صحیح مسلم : عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع ؟ فقال : (كل شراب أسكر فهو حرام) (3/ 1585)۔
و فی الدرالمختار : (و يحرم أكل البنج و الحشيشة) هي ورق القتب (و الأفيون) لأنه مفسد للعقل و يصد عن ذكر الله و عن الصلاة (لكن دون حرمة الخمر ، فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه و إن سكر) منه (بل يعزر بما دون الحد) كذا في الجوهرة ، و كذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف. و نقل عن الجامع و غيره أن من قال بحل البنج و الحشيشة فهو زنديق مبتدع الخ
و فی ردالمحتار تحت : (قوله و يحرم أكل البنج) هو بالفتح : نبات يسمى في العربية شيكران ، يصدع و يسبت و يخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود و زاد في القاموس : و أخبثه الأحمر ثم الأسود و أسلمه الأبيض ، و فيه: السبت يوم الأسبوع ، و الرجل الكثير النوم ، و المسبت : الذي لايتحرك ۔ و في القهستاني : هو أحد نوعي شجر القنب ، حرام لأنه يزيل العقل ، و عليه الفتوى ، بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه و إن اختل العقل به لا يزول ، و عليه يحمل ما في الهداية و غيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب اهـ. أقول : هذا غير ظاهر ، لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح : بل الصواب أن مراد صاحب الهداية و غيره إباحة قليله للتداوي و نحوه و من صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه ، يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام : أكل قليل السقمونيا و البنج مباح للتداوي ، ما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام اهـ ۔ فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات ، و هكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره ، يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع ، لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها . و في أول طلاق البحر : من غاب عقله بالبنج و الأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو و إدخال الآفات قصدا لكونه معصية ، و إن كان للتداوي فلا لعدمها ، كذا في فتح القدير ، و هو صريح في حرمة البنج و الأفيون لا للدواء . و في البزازية : و التعليل ينادي بحرمته لا للدواء اهـ كلام البحر . و جعل في النهر هذا التفصيل هو الحق . اھ(6/ 457)۔
و فیه ایضاً : مطلب في البنج و الأفيون و الحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) ؛ لأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه (قوله لا يحد بل يعزر) أي بما دون الحد كما في الدر المنتقى عن المنح ، لكن فيه أيضا عن القهستاني عن متن البزدوي أنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به اهـ تأمل . قال في المنح : و في الجواهر : و لو سكر من البنج و طلق تطلق زجرا و عليه الفتوى اهـ و قد تقدم عن قاضي خان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى . اهـ. و تقدم أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج و الأفيون يقع زجرا و عليه الفتوى و قدمنا هناك عن النهر أنه صرح في البدائع و غيرها بعدم الوقوع ؛ لأنه لم يزل عقله بسبب هو معصية. و الحق التفصيل: إن كان للتداوي فكذلك و إن للهو و إدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع . اهـ. قلت: و يدل للأول تعليل البدائع ، و للثاني تعليل العلامة قاسم .اھ (4/ 42)۔
و فیه ایضاً : (و) التعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) و عليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر ، و أحوال الناس فيه مختلفة بحر ۔ اھ (4/ 62) ۔
و فی الهندية : السكر من البنج و لبن الرمكة حرام بالإجماع كذا في جواهر الأخلاطي .اھ (5 /415)۔