السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ماذا یقول العلماء الأفاضل من لجنۃ الافتاء حول ہذا الخف التی أرسلت إلیکم نموذجتہا المسمیٰ ’’Wudu Guarde‘‘ مصنوعۃ من قبل شرکۃ وترید تجارتہا، فأفتونی حسب الشریعۃ الاسلامیۃ ھل یجوز المسح علی ہذا النوع من الجوارب ام لا؟
لیعلم أولاً أن الفقہاء رحمہم اللہ قد جوّزوا المسح علی الجوربین بشروط:
اولاً: أن یکون الجوربان ثخینین بحیث یتمکن المشی فیہما الی ثلاثۃ أمیال.
ثانیاً: وأن یثبتا علی الساقین بأنفسہما من غیر شدّ واسناد.
ثالثاً: وأن یکونا ثخینین حتیٰ لایری ما تحتہما.
رابعاً: وأن لا یشفان الماء.
لکننا إذا أمعننا النظر فی النموذج المرسل فلم توجد فیہ الشروط المعتبرۃ لجواز المسح علی الجوربین، فلذا نقول أن المسح علی ہذا النوع من الجوارب المسماۃ بـ ’’Wudu Guard‘‘ المصنوعۃ من قبل الشرکۃ الخاصۃ لا یجوز.
ففی الدر المختار: (أو جوربيه) ولو من غزل أو شعر (الثخينين) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض اھ(1/ 269)۔
وفی حاشية ابن عابدين: وقال: وخرج عنه ما كان من كرباس بالكسر: وهو الثوب من القطن الأبيض؛ ويلحق بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسم ونحوهما. وتوقف ح في وجه عدم جواز المسح عليه إذا وجد فيه الشروط الأربعة التي ذكرها الشارح. وأقول: الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يجوز، وأنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالبا، يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه. اهـ (1/ 269)۔