کیا عورت اپنی خالہ اور خالو کےساتھ عمرہ کر سکتی ہے۔
واضح ہو کہ خالو کا شمار محارم شرعیہ میں نہیں ہوتا،چنانچہ کسی عورت کے لئے خالو کے ساتھ خالہ کی معیت میں بھی سفر شرعی کی مقدار سفر کر نا شرعاً جا ئز نہیں جس سے احتراز لازم ہے۔
كمافي مشكاةالمصابيح:عن ابن عباس رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» . فقال رجل: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك»(كتاب المناسك،الفصل الأول،ج:١،ص:٢٢١،ط:قديمى كتب خانه)
وفي رد المحتار:لكن أشار به إلى أن ما استفيد من المقام من عدم جواز السفر للمرأة إلا بزوج أو محرم إلخ(كتاب الحج،ج:٢،ص:٤٦٤،ط:سعيد)
وفي البدائع:أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج وهذا عندنا(إلی قوله)ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى إلخ (كتاب الحج،فصل شرائط فرضية الحج،ج:٢،ص:١٢٣،ط:سعيد)
وفي الهندية:(ومنها المحرم للمرأة) شابةً أو عجوزاً إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام هكذا في المحيط(كتاب الحج ،باب في تفسير الحج ،ج:١،ص:٢١٩،٢١٨، ط:ماجدية)
وفي البحر الرائق: (قوله: ومحرم أو زوج لامرأة في سفر) أي وبشرط محرم إلى آخره لما في الصحيحين «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم»وزاد مسلم في رواية «أو زوج»(فصل واجبات الحج،ج:٢،ص:٣١٤،ط:مكتبه رشيديه)
وفي التاتارخانية:والمحرم في حق المرأة شرط،شابةً كانت أو عجوزاً إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام(كتاب الحج،ج:٣،ص:٤٧٤،ط:مكتبه رشيديه)
وفي الهداية:ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ألخ(كتاب الحج،ج:١،ص:٢٥١، ط:مكتبه لدهيانوي)
.