گناہ و ناجائز

دوران حیض ہمبستری کرنے سے گناہ کا حکم

فتوی نمبر :
95835
| تاریخ :
2026-05-30
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / گناہ و ناجائز

دوران حیض ہمبستری کرنے سے گناہ کا حکم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال فقهي على المذهب الحنفي:
زوجتي كانت في فترة الحيض، ثم انقطع الدم لعدة ساعات فقط أثناء أيام عادتها الشهرية. ظننت أنها قد طهرت، ولم أكن أعلم هل اغتسلت أم لا، كما أنها لم تكن تعلم أن الدم سيعود مرة أخرى. فحصل بيننا الجماع، ثم عاد نزول الدم بعد ذلك.
ما حكم ما حدث؟ وهل علينا إثم أو كفارة أو شيء معين يجب فعله؟
جزاكم الله خيرًا .

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

ا لفترة التي ينقطع فيها الدم أثناء أيام العادة الشهرية تُعَدُّ في حكم الحيض عند فقهاء الحنفية، ولذلك فإن الجماع في فترة الانقطاع بين أيام الحيض يُعتبر في حكم الجماع حال الحيض.ومعلوم أن الجماع في حالة الحيض محرمٌ تحريماً قاطعاً بنص القرآن الكريم وإجماع الأمة الإسلامية.لكن في الصورة المذكورة، إذا كان السائل قد واقع زوجته ظانًّا أنها قد طهرت، وكان ذلك عن جهلٍ بالحكم أو باعتقادٍ أن الحيض قد انتهى، فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى.ومع ذلك، يُستحب لهما التوبة والاستغفار، وأن يتصدقا بشيءٍ من المال(كدينار أو نصف دينار) إظهاراً للندم.وأما في المستقبل،فيلزمهما الاحتياطُ من الوقوع في الجماع أثناء الحيض.

مأخَذُ الفَتوی

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ﴾ [البقرة: 222]
«بداية المبتدي» (ص9):
«وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي»»
«البناية شرح الهداية» (1/ 646):
«وهذا كله إذا وطئ عامداً عالماً بالتحريم فإن وطئها ناسياً أو جاهلاً به أو بأنها حائض لا شيء عليه.»
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (1/ 57):
«فإن وطئها في الحيض يستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ولا يجب ذلك» و في حاشية الشلبي:(قوله: فإن وطئها في الحيض ..أي لورود الخبر بذلك. اهـ.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
عرفان اللہ حبیب عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 95835کی تصدیق کریں
0     7
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات