گناہ و ناجائز

کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟

فتوی نمبر :
92820
| تاریخ :
2026-03-02
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / گناہ و ناجائز

کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟

کیا عورتیں قبرستان جاسکتی ہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

جوان عورتوں کے قبرستان جانے میں چونکہ کئی قسم کے مفاسد اور فتنہ کا قوی اندیشہ موجود ہے ، اس لیے فقہائے کرام نے جوان عورتوں کے قبرستان جانے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، البتہ بوڑھی خواتین کے لیے شرعی حدود (ماتم، سینہ کو بی آہ بکا وغیرہ سے بچنا) کا لحاظ رکھتے ہوئے زیارت قبور کے لیے جانے کی گنجائش ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في البناية: ويكره للنساء زيارة القبور، وهو قول الجمهور؛ لقوله عليه السلام: «لعن الله زوارات القبور» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجه، وأحمد.اهـ (باب الجنائز، الدفن ليلا، ج: 3، ص: 261، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان)
وفي البحر الرائق: (قوله وقيل تحرم على النساء إلخ) قال الرملي أما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة، وعليه حمل الحديث «لعن الله زائرات القبور» ، وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد.اهـ (الصلاة علي الميت في المسجد، ج: 2، ص: 210، ط: دار الكتاب الإسلامي)
وفي رد المحتار: (قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اهـ (باب الجنازة، مطلب في زيارة القبور، ج: 2، ص: 242، ط: إيج إيم سعيد)
وفي عمدة القاري: ولما روى حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور) ، قال: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما تكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. (إلى قوله) قال: وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي، وإما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ (إلى قوله) وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك.اهـ (كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ج: 8، ص: 69، ط: دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر)
وفي مرقاة المفاتيح: قال النووي: وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وهل تكره للنساء؟ وجهان: قطع الأكثرون بالكراهة، ومنهم من قال: لا يكره إذا أمنت الفتنة.اهـ (كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ج: 4، ص: 1255، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
قاضی محمد اللہ عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 92820کی تصدیق کریں
0     43
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات