Respected Sir,
In a tree in our land near our house, bees have made a honeybee hive. After some time, our father discussed selling it with a shopkeeper. The shopkeeper saw the honeybee hive from under the tree and offered a price. Our father agreed to that price and sold it.
Now we want to ask the Mufti Sab, whether it is permissible to sell the honeybee hive from one’s own tree, and whether estimating its value in this way and selling it causes any problem in Shariah.
It is clear that a honeybee hive located on a person’s owned land and tree is, in Shariah, considered the property of that person, including the honey inside it.
Therefore, in the present case, since the honey in this hive was the property of the questioner’s father, it was permissible and correct for him to sell it to the shopkeeper. And since the shopkeeper estimated the value of the hive by looking at it, and both parties agreed on that price, there is no issue. In Shariah, it is permissible to sell an item that exists and can be observed, even if its exact value is estimated, as long as there is no extreme ignorance about it.
Hence, there is no Shariah objection to selling the honey on the tree along with the hive based on an estimated price.
کما فی الھندیۃ: وفي المنتقى داود بن رشيد عن محمد - رحمه الله تعالى - نحل اتخذت كوارات في أرض رجل، فخرج منها عسل كثير كان ذلك لصاحب الأرض، ولا سبيل لأحد على أخذه اھ(الباب الثاني في بيان ما يملك به الصيد وما لا يملك به، ج: 5، ص؛ 417، ناشر: دار الفکر)-
وفی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: (هو مبادلة المال بالمال بالتراضي) وهذا في الشرع، وفي اللغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراضي، وكونه مقيدا به ثبت شرعا لقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض} [النساء: 29] وهو جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة اھ (کتاب البیوع، ج:4، ص:2،ناشر: دار الکتاب الاسلامی)-
وفی البنایۃ فی شرح الھدایۃ:(قال: ولا يجوز بيع النحل وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله وقال محمد: يجوز إذا كان محرزا) ش: أي مجموعا م: (وهو قول الشافعي) ش: وفي كتب الشافعي رحمه الله في بيع النحل في الكوارة وجهان، أحدهما لا يجوز وهو اختيار أبي حامد هذا إذا لم يشاهده ولو اجتمع في الكوارة وشاهده جاز بيعه. وكذا لو شاهده خارج الكوارة، ففي جواز بيعه له وجهان ومحل الخلاف نحل العسل، أما نحل غير العسل لا يجوز بالإجماع لأنه من الهوام كالزنابير م: (لأنه) ش: أي لأن النحل م: (حيوان منتفع به حقيقة) ش: باستيفاء ما يحدث منه م: (وشرعا) ش: لعدم ما يمنع عنه شرعا وكل ما هو كذلك م: (فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل) ش: كلمة إن واصلة بما قبله م: (كالبغل والحمار) ش: فإن بيعهما يجوز بلا خلاف اھ (البيع بإلقاء الحجر والمنابذة والملامسة، ج: 8،ص: 160، دار الکتب العلمیۃ)-
وفی بدائع الصنائع: ولا ينعقد بيع النحل إلا إذا كان في كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل، والنحل، وروى هشام عن محمد أنه يجوز بيعه منفردا من غير كوارته إذا كان مجموعا، وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه. (ولنا) : أنه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه بل بما يحدث منه، وهو معدوم حتى لو باعه مع الكوارة، وفيها عسل يجوز بيعه تبعا للعسل، ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه مفردا، ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب، وأنكر الكرخي رحمه الله هذا فقال: إنما يدخل فيه تبعا إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض، وهذا ليس من حقوقه، وعلى هذا بيع دود القز لا ينعقد إلا إذا كان معه قز، وروى محمد أنه يجوز بيعه مفردا، والحجج على نحو ما ذكرنا في النحل، ولا ينعقد بيع بذر الدود عند أبي حنيفة رحمه الله كما لا ينعقد بيع الدود، وعندهما يجوز بيعه. (ووجه) الكلام فيه على نحو ما ذكرنا في بيع النحل، والدود اھ (کتاب البیوع، ج:5، ص: 144، ناشر: دار الکتب العلمیۃ)-
وفی بدایۃ المبتدی: وَلَا يجوز بيع النَّحْل وَلَا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة لأنَّه من الهوام وعند أبي سيف يجوز إِذا ظهر فيه القز تبعا له وعند مُحَمَّد يجوز كيْفما كَانَ اھ (فصل فی التنفیل، ص: 135، ناشر: مطبعۃ محمد علی)-
وفی الھدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی : قال: "ولا يجوز بيع النحل" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله: يجوز إذا كان محرزا، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار. ولهما أنهما من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له، كذا ذكره الكرخي رحمه الله. اھ (باب البیع الفاسد، ج: 3، ص: 45، ناشر: دار احیاء التراث العربی)-
وفی الھندیۃ: ولا يجوز بيع النحل إذا كان مجموعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - إلا إذا كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات بما فيها من النحل وقال محمد - رحمه الله تعالى - يجوز إذا كان مجموعا كذا في الحاوي بيع النحل يجوز عند محمد - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في الغياثية.اھ (الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع المحرمات، ج: 3، ص: 114، ناشر: دار الفکر)-
Renting out one's shop to a client who will use it to sell/download movies, music etc.
English 0 Disliked Acts