جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ! سوال یہ ہے کہ سوتیلی نانی کے رضاعی بیٹے سے ہندہ کا نکاح درست ہے نہیں ؟ جواب باحوالہ درکار ہے، سوال علماء کی طرف سے ہے، بینوا توجروا۔
صورتِ مسئولہ میں اگر ہندہ کی سوتیلی نانی نے مدت رضاعت میں مذکور لڑکے کو دودھ پلایا ہو تو وہ لڑکا اسکار ضاعی بیٹا بن گیا اور جس طرح حقیقی سوتیلے ماموں (علاتی ماموں) سے نکاح شرعاً جائز نہیں، اسی طرح رضاعی سوتیلے ماموں سے بھی نکاح شرعاً جائز نہیں، لہذا ہندہ کا اپنی سوتیلی نانی کے رضاعی بیٹے سے نکاح کرنا جائز نہیں، جس سے اجتناب لازم ہے۔
کما قال اللہ تعالی: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} الآیة [النساء: 23]
وفي السنن الكبرى للبيهقي: عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: " لا تحتجبي فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " رواه مسلم في الصحيح، عن قتيبة۔الحدیث (7/745)
وفى الهداية: ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله لبن الفحل لا يحرم لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه ولنا ما روينا والحرمة بالنسب من الجانبين فكذا بالرضاع وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا۔اھ (1/218)
وفي بدائع الصنائع: وتفسير تحريم لبن الفحل أن المرضعة تحرم على زوج المرضعة؛ لأنها بنته من الرضاع وكذا على أبنائه الذين من غير المرضعة؛ لأنهم إخوتها لأب من الرضاعة وكذا على أبناء أبنائه وأبناء بناته من غير المرضعة؛ لأنهم أبناء إخوة المرضعة وأخواتها لأب من الرضاعة۔اھ (4/3)
وفي الدر المختار: باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص)۔اھ (3/209)
وفي الفتاوىٰ الهندية: يحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل بالصب والسعوط والوجور كذا في فتاوى قاضي خان۔اھ (1/344)
وفي الفتاوىٰ التاتارخانية: والتحريم بالرضاع كما يثبت من جانب المرأة يثبت من جانب الرجل وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه ويسميه الفقهاء لبن الفحل۔اھ (3/168)