السلام عليكم ورحمۃ الله وبركاتہ ایک مسئلہ ہے کہ ميرے ناناکی دو بيوياں ہيں۔ پہلی (ميری پہلی نانی) کا انتقال ہو چکا ہے، جس سے ميری ماں اور باقی خالائيں ہيں، اور دوسری نانی زندہ ہيں۔ تو اب مسئلہ يہ ہے کہ ميری ايک خالہ (جو ميری ماں کی سگی بہن ہے)کی بيٹی نے ميری دوسری نانی (ميری ماں کی سوتيلی ماں) کا دودھ پيا ہے، تو کيا ميرا رشتہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟وضاحت فرمائيں۔
صورت مسئولہ ميں اگر مذکور خالہ زاد بہن نے مدت رضاعت ميں سائل کی سوتيلی نانی کا دودھ پيا ہو، تو اس سے ان کے درميان حرمت رضاعت کا تعلق قائم ہو کر وہ ان کی رضاعی بيٹی اور سائل کی رضاعی خالہ بن چکی ہے۔ اور جس طرح حقيقی خالہ سے نکاح جائز نہيں ہوتا اسی طرح رضاعی خالہ سے بھی جائز نہيں۔ لہذا سائل کا مذکور خالہ زاد بہن سے نکاح کرنا جائز نہيں، جس سے احتراز لازم ہے۔
كما في قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (سورة البقرة، آية: 233)
وفي موضع آخر: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. إلخ (سورة النساء، آية: 23)
وفي أحكام القرآن للجصاص: "قليل الرضاع وكثيره يحرِّم في الحولين". وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والأوزاعي والليث، قال الليث: "اجتمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم". اه (مطلب اختلف السلف في التحريم بقليل الرضاع، ج:2، ص: 156، ط: بيروت)
وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ‘ في بنت حمزة: >لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة<. اه (كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ج:3، ص: 170، ح: 2645، ط: السلطانية)
وفي الأصل للإمام محمد رحمه الله: فحرم الله تعالى الأم بالرضاع، وحرمت السنة والإجماع أم الأم من الرضاعة والخالة من الرضاعة وخالة الخالة. (إلى قوله:) وكل ما ذكرنا تحريمه بالنسب فمن كان بإزائه من الرضاعة فهو حرام على ما فسرنا. اه (كتاب الرضاع، باب ما حرم الله تعالى بالرضاع، ج:4، ص:359-360، ط:بيروت)
وفي المبسوط للسرخسي: وأنه (الرضاع) بمنزلة النسب في ثبوت الحرمة؛ لأن ثبوت الحرمة بالنسب لحقيقة البعضية أو شبهة البعضية، وفي الرضاع شبهة البعضية بما يحصل باللبن الذي هو جزء الآدمية في إنبات اللحم وإنشاز العظم. اه (كتاب النكاح، باب الرضاع، ج: 5، ص: 132، ط: بيروت)
وفي المحيط البرهاني: ومن جملة أسباب التحريم: الرضاع، فالرضاع في إيجاب الحرمة كالنسب والصهرية. والأصل فيه: قوله عليه السلام: >يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب<. اه (كتاب النكاح، بيان أسباب التحريم، ج: 3، ص: 68، ط: بيروت)
وفي التجريد للقدوري: قال أصحابنا: قليل الرضاع يثبت به التحريم، وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. اه (كتاب العدة، مسألة ثبوت التحريم بقليل الرضاع، ج:10، ص: 5347، ط: دار السلام، القاهرة)
وفي الهداية: قال: قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم. إلخ (كتاب الرضاع، ج:1، ص: 217، ط: بيروت)
وفي البحر الرائق: (قوله: زوج مرضعة لبنها منه أب للرضيع وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة) بيان لأن لبن الفحل يتعلق به التحريم لعموم الحديث المشهور، وإذا ثبت كونه أبا له لا يحل لكل منهما موطوءة الآخر، والمراد به اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد، فليس الزوج قيدا في كلامه. إلخ (كتاب الرضاع، باب المحرمات بسبب الرضاع، ج: 3، ص: 242، ط: دار الكتاب الإسلامي)
وفي التاتارخانية: ويحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا. الخ (كتاب الرضاع، ج: 4، ص: 362، ط: مكتبة زكريا ديوبند)
وفي الهندية: قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم كذا في الهداية. قال في الينابيع: والقليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الجوف كذا في السراج الوهاج. (كتاب الرضاع، ج: 1، ص: 342، ط: المطبعة الكبرى الأميرية بولاق مصر)
جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کی دیگر اولاد کے ساتھ بچے کے بہن بھائیوں کے نکاح کا حکم
یونیکوڈ رضاعت 0