کیا فرماتے ہیں علماء ِکرام ومفتیانِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ’’باتھ ٹب‘‘ کے اندر جنابت کا غسل کرنا کیسا ہے؟
اگر ’’باتھ ٹب‘‘ میں پانی مسلسل آرہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو تو اس صورت میں غسلِ جنابت بھی اس میں کرنا اگرچہ جائز اور درست ہے، تاہم یہ واضح ہو کہ ’’باتھ ٹب‘‘ عموماً چھوٹے ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت ان میں بہت کم پانی رہتا ہے جب غسل کرنے والا اس میں داخل ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بدن پر ظاہری نجاستِ حقیقیہ سے طہارت حاصل کرنے کے بعد محض حصولِ ٹھنڈک وغیرہ کے لیے تھوڑی دیر اس میں بیٹھا جائے تو یہ بلاشبہ جائز اور بہتر ہے۔
وفي رد المحتار: (قوله: وكذا البئر وحوض الحمام) أي يطهران من النجاسة بمجرد الجريان(الی قوله) هل يلحق نحو القصعة بالحوض؟ فإذا كان فيها ماء نجس ثم دخل فيها ماء جار حتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها كالحوض أم لا لعدم الضرورة في غسلها؟ توقفت فيه مدة، ثم رأيت في خزانة الفتاوى: إذا فسد ماء الحوض فأخذ منه بالقصعة وأمسكها تحت الأنبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة فتوضأ به لا يجوز. اهـ. وفي الظهيرية في مسألة الحوض: لو خرج من جانب آخر لا يطهر ما لم يخرج مثل ما فيه ثلاث مرات كالقصعة عند بعضهم. والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه. اهـ. فالظاهر أنما في الخزانة مبني على خلاف الصحيح، يؤيده ما في البدائع بعد حكايته الأقوال الثلاثة في جريان الحوض حيث قال ما نصه: وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس. اهـ. ومقتضاه أنه على القول الصحيح تطهر الأواني أيضا بمجرد الجريان اھ(1/ 195)
ففی الدر المختار: والأصح أنه طاهر والماء مستعمل لاشتراط الانفصال للاستعمال، والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل لا كل الماء على ما مر. (1/ 202)
وفی حاشية ابن عابدين: (قوله والأصح إلخ) هذا القول غير الأقوال الثلاثة المارة المرموز إليها "بجحط" (إلی قوله) وفي فتح القدير وشرح المجمع أنها الرواية المصححة، ثم قال في البحر: فعلم أن المذهب المختار في هذه المسألة أن الرجل طاهر والماء طاهر غير طهور اھ(1/ 202) واللہ أعلم بالصواب!