تدفین کے بعد قبر کشائی کروانا پوسٹ مارٹم کے لیے جائز ہے شریعت میں اس کے متعلق کوئی فتویٰ ہیں تو ارسال کر دیں؟
واضح ہو کہ میت کو دفنانے کے بعد بلاکسی شرعی عذر کے قبر کشائی کرنا اور نعش کو قبر سے نکالنا شرعاً جائز نہیں، لہٰذا صورتِ مسئولہ میں پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے قبر کھولنا شرعاً جائز نہیں، جس سے اجتناب لازم ہے۔
ففی الفتاوى الهندية: الميت بعد ما دفن بمدة طويلة أو قليلة لا يسع إخراجه من غير عذر ويجوز إخراجه بالعذر، والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة، كذا في الواقعات الحسامية. اھ (2/ 470)
وفی المحيط البرهاني: الميت بعد ما دفن لا يخرج من غير عذر، ألا ترى أن كثيراً من الصحابة دفنوا في أرض الحرب ولم يحولوا؛ لأنه لا عذر (في) إخراجه بعذر، والعذر يظهر أن الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة. اھ (6/ 220)
وفی حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: "ولا يجوز نقله" أي الميت "بعد دفنه" بأن أهيل عليه التراب وأما قبله فيخرج "بالإجماع" بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالى "إلا أن تكون لأرضمغصوبة" فيخرج لحق صاحبها إن طلبه وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها "أو أخذت" الأرض "بالشفعة" بأن دفن بها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة لحق الشفيع فيتخير كما قلنا "وإن دفن في قبر حفر لغيره" من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد "ضمن قيمة الحفر" وأخذ من تركته وإلا فمن بيت المال أو المسلمين اھ (ص: 614)
وفی البحر الرائق: فلو دفن بلا غسل، ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش صلي على قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج ويغسل، ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا، ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى، وقيل: تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد اھ (2/ 193)
وفی الدر المختار: (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) (إلی قوله) (حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق بطنها) من الأيسر (ويخرج ولدها) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار. ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان، والأولى نعم فتح. اھ (2/ 238)