حائضہ عورت طوافِ زیارت اور طوافِ وداع کس طرح کرے ، جبکہ وطن واپسی کا وقت قریب ہے؟
واضح ہو کہ دس ذی الحجہ کی صبح صادق سے لیکر بارہ ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے ، اسکو "طوفِ زیارت" کہا جاتا ہے ، یہ طواف حج میں فرض ہے ، لہذا حائضہ عورت کو اگر پاک ہونے تک وہاں رہنے کی اجازت نہ ہو یا اس کا محرم واپس آرہا ہو تو عورت کیلئے حیض کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف کرنا تو جائز نہیں ، تاہم اگر عورت حیض کی حالت میں ہی طوافِ زیارت کرلے تو ایسا کرنے سے اگر چہ وہ گناہ گار ہو گی ، جس پر اسے تو بہ واستغفار لازم ہو گا ، لیکن ایسا کرنے سے اس کا طواف ادا ہو جائے گا اور اس کے ذمہ حدودِ حرم میں ایک بدنہ (اونٹ ، گائے یا بھینس ) ذبح کر کے دم ادا کرنا بھی لازم ہو گا ، جبکہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کے وقت جو طواف کیا جاتا ہے اسکو "طواف وداع " کہا جاتا ہے ، یہ طواف آفاقی کیلئے واجب ہے ، البتہ اگر مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کے وقت عورت حالتِ حیض میں ہو تو اس طواف کو چھوڑ دے ، حیض کی وجہ سے طوافِ وداع چھوڑنے سے اس پر کوئی کفارہ ، دم یا قضاء لازم نہ ہو گی۔
کما فی سنن الترمذي : عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَ حَاضَتْ فِي أَيَّامٍ مِنّى ، فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا إِذَا اھ (272/2)۔
و فی الدر المختار : (و) طواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر و هو فيه) أي الطواف في يوم النحر الأول (أفضل و يمتد) وقته إلى آخر العمر (و حل له النساء) بالحلق السابق ، حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء ، فلو قلم ظفره مثلا كان جناية لأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالحلق (فإن أخره عنها) أي أيام النحر و لياليها منها (كره) تحريما (ووجب دم) لترك الواجب و هذا عند الإمكان ، فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط و لم تفعل لزم دم و إلا لا
و فی رد المحتار : تحت (قوله وهذا) أي الكراهة و وجوب الدم بالتأخير ط (قوله إن قدر أربعة أشواط) أي إن بقي إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ما يسع طواف أربعة أشواط و الظاهر أنه يشترط مع ذلك زمن يسع خلع ثيابها و اغتسالها و يراجع. اهـ. ح و على قياس بحثه ينبغي أن يشترط زمن قطع المسافة أن لو كانت في بيتها ط قلت : و بالأخير صرح في شرح اللباب و ذلك كله مفهوم من قول البحر عن المحيط إذا طهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب و لم تفعل فعليها دم للتأخير و إن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها اهـ فإن إمكان الطواف لا يكون إلا بعد الاغتسال و قطع المسافة و في البحر أيضا : و لو حاضت بعدما قدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت لزمها الدم لأنها مقصرة بتفريطها اهـ أي بعدما قدرت على أربعة أشواط زاد في اللباب فقولهم لا شيء عليها لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر و لم تطهر إلا بعد مضيها، لكن إيجاب الدم فيما لو حاضت في وقته بعد ما قدرت عليه مشكل ، لأنه لا يلزمها فعله في أول الوقت ، نعم يظهر ذلك فيما لو علمت وقت حيضها فأخرته عنه تأمل [تنبيه] نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج : لو هم الركب على القفول و لم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا؟ قالوا يقال لها لا يحل لك دخول المسجد و إن دخلت و طفت أثمت و صح طوافك و عليك ذبح بدنة و هذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء اهـ و تقدم حكم طواف المتحيرة في باب الحيض فراجعه (الیٰ قوله) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور فلا يجب على المكي و لا على المعتمر مطلقا و فائت الحج و المحصر و المجنون و الصبي و الحائض و النفساء كما في اللباب وغيره اھ (2/518 تا 523)۔