مباحات

اسکول والوں کا اضافی فیس لینے کا حکم

فتوی نمبر :
94483
| تاریخ :
2026-04-22
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / مباحات

اسکول والوں کا اضافی فیس لینے کا حکم

محترم علماء کرام ! السلام علیکم، بعد از سلام عرض گزارش ہے کہ میرے بچے ایک دینی ادارے میں تعلیم حاصل کررہے ہیں ، گزشتہ تین(3) سال سے اس ادارے نےا یک نیا قانون نافذ کیا ہے ، جوکہ تمام والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہے ، پورے سال بچوں کی ماہانہ فیس کےساتھ ایک اضافی فیس سالانہ فیس (anul fee)کے نام سے وصول کی جانے لگی ہے، جوکہ والدین پر ایک اضافی بوجھ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اضافی فیس لینا جائز ہے یا نہیں ، براہ مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ۔
نوٹ : ایک بچے کی ماہانہ فیس 1500 روپے ہیں ، اسی طرح سالانہ فیس بھی ایک بچے کی 1500 روپے چارج کی جاتی ہے۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائل سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مذکور فیس اسکول مینٹینس اور بچوں کو کرائی جانے والی اضافی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی مد میں لی جاتی ہے، جوکہ ماہانہ فیس کے بقدر ہی ہے، لہذا صورتحال اگر یہی ہو اور اضافی سر گرمیاں بھی طلباء کو کروائی جاتی ہو ں تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی ۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في الدر المختار: وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان لم أره وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي. واختلفوا فيها والأصح أنه يأخذ؛ لأنها للاستراحة أشباه من قاعدة العادة محكمة،
وفي رد المحتار تحت (قوله: وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي إلخ) قال في الأشباه وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له في بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لا. اهـ. وفي المنية القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح، وفي الوهبانية أنه أظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدرس؛ لأن يوم البطالة للاستراحة، وفي الحقيقة تكون للمطالعة والتحرير عند ذوي الهمة، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة، وأيام التدريس قليلة اهـ ورده البيري بما في القنية إن كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له أن يأخذ ويصرف أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من المرمة وغيرها بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغا، فإنه يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيهما للعرف،(‌مطلب ‌في ‌استحقاق ‌القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة، ج: ٤، ص: ٣٧٢، مط: سعيد)
وفي الأشباه والنظائر لنجيم : ‌ومنها ‌البطالة ‌في ‌المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم.
والمسألة على وجهين: فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي، وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة؛ لأنه يستريح لليوم الثاني. وقيل: لا يأخذ (انتهى) . وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح، واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال: إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدارس؛(القاعدة السادسة العادة محكمة، المبحث الثاني انما تعتبر العادة اذا اطردت أو غلبت، ص: ٨١، مط: دار الكتب العلمية)
وفي بدائع الصنائع: ‌وأما ‌ركن ‌الإجارة، ومعناها أما ركنها فالإيجاب والقبول وذلك بلفظ دال عليها وهو لفظ الإجارة، والاستئجار، والاكتراء، والإكراء فإذا وجد ذلك فقد تم الركن.(كتاب الاجارة، فصل في ركن الاجارة ومعناها، ج: ٤، ص: ١٧٤، مط: سعيد)
وفي بدائع الصنائع: وأما معنى الإجارة فالإجارة بيع المنفعة لغة ولهذا سماها أهل المدينة بيعا وأرادوا به بيع المنفعة، (الى قوله) وذكر بعض المشايخ أن الإجارة نوعان إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال، وفسر النوعين بما ذكرنا وجعل المعقود عليه في أحد النوعين المنفعة وفي الآخر العمل ‌وهي ‌في ‌الحقيقة ‌نوع ‌واحد لأنها بيع المنفعة فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعا،(كتاب الاجارة ، فصل في ركن الاجارة ومعناها، ج: ٤، ص: ١٧٥، مط: سعيد)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
اظہر امین عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 94483کی تصدیق کریں
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات