السلام علیکم استاد محترم!میرا سوال مصنوعی ناخن بنانے اور مصنوعی پلکیں لگانے کے بارے میں ہے۔ اس کا جواب میرے لیے بہت اہم ہے۔ کیا ان لوگوں کی کمائی حلال روزی میں شمار ہوتی ہے یا حرام مال میں؟ اور آپ انہیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ کیا انہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟
واضح ہو کہ حدودِ شرعیہ کے اندر رہتے ہوئے مثلاً عورت کا اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت دکھنے کے غرض سے ایسی مصنوعی پلکیں جو انسان اور خنزیر کے بالوں کے علاوہ حلال جانوروں کے بالوں یا اشیاء سے بنی ہوں اسی طرح وہ مصنوعی ناخن جو حدِ شرعی مقدار سے لمبے بنے نہ ہوں، بطورِ زیب و زینت عورت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اور جائز اشیاء کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اس لیے مذکورہ بالا شرط کے ساتھ مصنوعی بالوں اور ناخن کے کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی بھی حلال اور جائز ہے۔
كمافي مشكاة المصابيح: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "«لعن الله الواصلة،والمستوصلة،والواشمة،والمستوشمة»"متفق عليه(باب الترجل ،ج:٢،ص:١٢٦٢،ط:المكتب الاسلامى)
وفي مرقاة المفاتيح:تحت(لعن الله الواصلة) : أي التي توصل شعرها بشعر آخر زورا وهي أعم من أن تفعل بنفسها أو تأمر غيرها بأن يفعله، (والمستوصلة) : أي التي تطلب هذا الفعل من غيرها، وتأمر من يفعل بها ذلك، وهي تعم الرجل والمرأة، فالتاء إما باعتبار النفس ; أو لأن الأكثر أن المرأة هي الآمرة والراضية. قال النووي: الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا، وهو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ; لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوح ولا سيد فهو حرام أيضا ; وإن كان فثلاثة أوجه، أصحها: إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز،( باب الترجل،ج:٨،ص:٢١٧،ط:مكتبه حقانيه)
وفي الدرالمختار:ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك(فصل في النظر والمس،ج:٦،ص:٣٧٢،ط:سعيد)
وفيه ايضاََ: (وكفى، بل أصل ضفيرتها) أي شعر المرأة المضفور للحرج، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح، ولو ضرها غسل رأسها تركته، وقيل تمسحه،الخ(كتاب الطهارة،ج:١،ص:١٥٣،ط:سعيد)
وفي ردالمحتار: (قوله سواء كان شعرها أو شعر غيرها) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا: لكن في التتارخانية، وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر (قوله «لعن الله الواصلة» إلخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة: التي يوصل لها ذلك بطلبها(فصل في النظر والمس،ج:٦،ص:٣٧٢،ط:سعيد)
وفي المبسوط للسرخسى:فالحاصل أن إمرار الماء على جميع البدن فرض لقوله صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة»(باب الوضوء والغسل،ج:١،ص:٤٥،ط:دار الكتب العلمية)