احکام نماز

فرائض کے علاوہ سنتوں اور نوافل کے انکار کا حکم

فتوی نمبر :
69508
| تاریخ :
عبادات / نماز / احکام نماز

فرائض کے علاوہ سنتوں اور نوافل کے انکار کا حکم

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ !
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں ، میں نے چند یوم پہلے انجینئیر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں انجنئیر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ صرف نماز کے فرائض ادا کرنے کا ہی حکم ہے ، سنت اور نفل ادا کرنے کاکوئی حکم نہیں ہے ، قرآن و سنت میں اس دعوٰی کی حقیقت کیا ہے ، میری شرعی رہنمائی فرمائیں ۔ و السلام

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائل نے انجینئیر محمد علی مرزا کی مذکور ویڈیو یا اس کا لنک ارسال نہیں کیا کہ اس کو سن کر اس کے مطابق جواب دیا جاتا،تاہم جاننا چاہیئے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو سننِ مؤکدہ منقول ہیں،چونکہ خود بذاتہ حضورﷺ نے فرض نمازوں کے ساتھ ان سنن کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا ہے،اور اس پر مواظبت بھی فرمائی ہے،نیز اپنی امت کو بھی ان سنن کی ادائیگی کی تعلیم وتاکیدکی ہے،جبکہ حضور ﷺ کے طریقوں اور سنن کو ترک کرنے والوں پر احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ "جس شخص نے میری سنتیں چھوڑدیں ،وہ میری شفاعت سے محروم ہوگا"لہذا حضور ﷺ کے عمل اور ان سنن کے متعلق تاکید وتعلیم کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان کا اہتمام لازم ہے،وگرنہ انہیں چھوڑنے پر دوام کرنے والا گناہ گار ہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافی صحيح البخاري: عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» تابعه ابن أبي عدي، وعمرو، عن شعبة.اھ (ج2 ص59 باب الرکعتین قبل الظھر ط: دار الطوق النجاۃ)۔
وفی سنن أبي داود: عن أم حبيبة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا، بني له بهن بيت في الجنة»الحدیث(2 ص18 کتاب الصلوۃ ط: المکتبۃ العصریۃ)۔
وفی سنن الترمذي ت بشار: عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر.الحدیث(ج1 ص557 ابواب الصلوۃ ط: دارالغرب الاسلامی،بیروت)۔
وفی سنن النسائي: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر»(ج3 ص260 کتاب الصلوۃ،باب ثواب من صلی فی الیوم واللیلۃ ثنتی عشرۃ رکعۃ ط: مکتب المطبوعات الاسلامیۃ،حلب)
وفی المعجم الكبير للطبراني: عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، ألا إن الله فرض فرائض، وسن سننا، وحد حدودا، أحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الدين، فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي، ولم يرد علي الحوض» ألا إن الله عز وجل لم يرخص في القتل إلا ثلاثا: مرتد بعد إيمان، أو زان بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بقتله ألا هل بلغت"(ج11 ص213 باب العین،عکرمۃ عن ابن عباس ط:ابن تیمیہ،القاھرۃ)۔
وفی سنن الدارمي: عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان «يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في بيته» اھ(ج2 ص902 باب فی صلاۃ السنۃ ط: المکتبۃ العربیۃ السعودیۃ)۔
وفی مسند أبي يعلى الموصلي: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وإن الله فرض فرائض وسن سننا، وحد حدودا، وأحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الإسلام، وجعله سهلا سمحا واسعا، ولم يجعله ضيقا. " يا أيها الناس إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه الله، ومن نكث ذمتي خاصمته ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. ألا إن الله لم يرخص في القتل إلا في ثلاث: مرتد بعد إيمان، وزان بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بها. اللهم هل بلغت؟ "(اول مسند اہن عباس ط: دارالمامون للتراث،دمشق)۔
وفی العرف الشذي شرح سنن الترمذي: قوله: (شفاعتي لأهل الكبائر إلخ) استدل التفتازاني بحديث الباب على أن ترك السنة كبيرة، لأن في الحديث: «من ترك سنتي لا يرد على حوضي ولم ينل شفاعتي» والشفاعة تكون لأهل الكبائر.(ج4 ص60 باب منہ ط: دارالتراث العربی،بیروت)۔
وفی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وأما الصلاة المسنونة فهي السنن المعهودة للصلوات المكتوبة، والكلام فيها يقع في مواضع(الی قولہ)ومقدار جملتها اثنتا عشرة ركعة: ركعتان وأربع، وركعتان وركعتان، وركعتان في ظاهر الرواية.
وأما مقدار كل واحدة منها، ووقتها على التفصيل: فركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر لا يسلم إلا في آخرهن، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء كذا ذكر محمد في الأصل، وذكر في العصر والعشاء إن تطوع بأربع قبله فحسن، وذكر الكرخي هكذا إلا أنه قال في العصر: وأربع قبل العصر، وفي العشاء وأربع بعد العشاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة وركعتان قبل العصر، والعمل فيما روينا على المذكور في الأصل.
والأصل في السنن ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء» ، وقد واظب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها ولم يترك شيئا منها إلا مرة أو مرتين لعذر وهذا تفسير السنة، وأقوى السنن ركعتا الفجر لورود الشرع بالترغيب فيهما ما لم يرد في غيرهما فإنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وعن ابن عباس في تأويل قوله تعالى {وإدبار النجوم} [الطور: 49] أنه ركعتا الفجر وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «صلوهما فإن فيهما لرغائب» الخ(ج1 ص284 کتاب الصلوۃ،فصل،واماالصلوۃ المسنونۃ ط: سعید)۔
وفی الدر المختار: (وعندهما) وهو الصحيح المختار، ومثله البدعة والشبهة (إلى الحرام أقرب) فالمكروه تحريما (نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض) فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب، ومثله السنة المؤكدة. وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار - صلى الله عليه وسلم - لحديث «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، وليس بحرام اهـ.(ج6 ص337 کتاب الحظروالاباحۃ ط: سعید)۔
وفی الاختيار لتعليل المختار: عن أم حبيبة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عمر - رضي الله عنهم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء» .
فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها، فقد «قال - عليه الصلاة والسلام - في ركعتي الفجر: " صلوهما ولو أدركتكم الخيل» ، وقال: «هما خير من الدنيا وما فيها» ، روته عائشة حتى كره أن يصليهما قاعدا لغير عذر. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من ترك أربعا قبل الظهر لم تنله شفاعتي» الخ(ج1 ص65 کتاب الصلوۃ،باب النوافل ط: مطبعۃ الحلبی،القاھرۃ)۔
وفی البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (قوله والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع) شرع في بيان النوافل بعد ذكر الواجب فذكر أنها نوعان سنة ومندوب فالأول في كل يوم ما عدا الجمعة ثنتا عشرة ركعة وفي يوم الجمعة أربع عشرة ركعة والأصل فيه ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة - رضي الله عنها- قالت «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة» وذكرها كما في الكتاب وروى مسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصليها وبدأ المصنف بسنة الفجر لأنها أقوى السنن باتفاق الروايات لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر»الخ(2 ص52 الصلوۃ المسنونۃ کل یوم ط: دار الکتب الاسلامی)۔
وفی منحة الخالق: (قوله وإن قلنا إنها بمعنى الواجب) لا يخفى أن السنة المؤكدة هي ما كان بمعنى الواجب من جهة الإثم كما مر ويأتي قريبا فكان حق التعبير أن يقول وإن قلنا أنها واجبة الخ(ج2 ص51 کتاب الصلوۃ ط: دارالکتب الاسلامی)۔
وفی النهر الفائق شرح كنز الدقائق: صرحوا بأنه يأثم بتركها على الأصح كما في (المحيط) بل في (النوازل) لو ترك سنن الصلاة الصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك هذا إذا كان مع رسوخ وأدب فإن لم يكن دار بين الكفر والإثم بحسب الحالة الباعثة. تتمة: صلى ركعتي الفجر مرتين فالسنة آخرهما لأنهما أقرب إلى المكتوبة والسنة هي ما يؤدى متصلاً بالمكتوبة كذا في (المحيط)الخ(ج1 ص294 کتاب الصلوۃ ط: دارالکتب العلمیۃ)۔

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد ابراہیم اسماعیل عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 69508کی تصدیق کریں
0     1311
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات