احکام نماز

سمتِ قبلہ سے دس ڈگری کے انحراف پر مسجد تعمیر کرنا

فتوی نمبر :
65310
| تاریخ :
2021-10-11
عبادات / نماز / احکام نماز

سمتِ قبلہ سے دس ڈگری کے انحراف پر مسجد تعمیر کرنا

کیا فرماتے ہیں علماءِ کرام ومفتیانِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں ’’جامع مسجد“ کی توسیع ہورہی ہے ، لیکن مسئلہ یہ کہ مسجد کے شمال کی طرف ندی ہے، جبکہ مشرق اور مغرب کی طرف قبرستان ہے، جس کی بنا پر مسجد کی توسیع صرف جنوب کی طرف ممکن ہے، لیکن اس توسیع میں مشکل یہ ہو رہی ہے کہ مشرق کی جانب جو قبریں ہیں وہ مسجد کے جنوبی کنارے تک پہنچتی ہیں، اب اس صورتِ حال میں کیا مسجد سمت قبلہ سے دس (۱۰) ڈگری کے انحراف پر تعمیر کی جاسکتی ہے؟ کیا اس مشکل صورتِ حال میں ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں ؟ بحوالہ جواب درکار ہے ۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائل نے جو عذر بیان کیا ہے اس عذر کی وجہ سے دانستہ دس(۱۰) ڈگری انحراف پر مسجد کی تعمیر مکروہ ہے، اس لۓ سمتِ قبلہ پر جتنی تو سیع ہو سکتی ہے،کر لی جائے ۔

مأخَذُ الفَتوی

فی سنن ابن ماجه: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» اھ(1/ 323)۔
وفی الدر المختار: (ولغيره) أي غير معاينها (إصابة جهتها) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها، بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زوايا قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة منح. قلت: فهذا معنى التيامن والتياسر اھ(1/ 428)۔
وفی رد المحتار: (قوله قلت إلخ) قد علمت أنه لو فرض شخص مستقبلا من بلده لعين الكعبة حقيقة، بأن يفرض الخط الخارج من جبينه واقعا على عين الكعبة فهذا مسامت لها تحقيقا، ولو أنه انتقل إلى جهة يمينه أو شماله بفراسخ كثيرة وفرضنا خطا مارا على الكعبة من المشرق إلى المغرب وكان الخط الخارج من جبين المصلي يصل على استقامة إلى هذا الخط المار على الكعبة فإنه بهذا الانتقال لا تزول المقابلة بالكلية لأن وجه الإنسان مقوس، فمهما تأخر يمينا أو يسارا عن عين الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه مقابلا لها، ولا شك أن هذا عند زيادة البعد؛ أما عند القرب فلا يعتبر كما مر؛ فقول الشارح هذا معنى التيامن والتياسر: أي أن ما ذكره من قوله بأن يبقى شيء من سطح الوجه إلخ مع فرض الخط على الوجه الذي قررناه هو المراد بما في الدرر عن الظهيرية من التيامن والتياسر: أي ليس المراد منه أن يجعل عن يمينه أو يساره، إذ لا شك حينئذ في خروجه عن الجهة بالكلية، بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أو يسارا أنه لا يصح لو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة: والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف، لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر؛ ففي القهستاني: ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة. اهـ. (1/ 429)۔
وفي بدائع الصنائع: وإن كان ( نائيا ) عن الكعبة غائبا عنها يجب عليه التوجه إلى جهتها وفي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة علیها لا إلى عينها وتعتبر الجهة دون العين كذا ذكر الكرخي والرازي وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر اھ (1 / 118)۔
وفى حاشية ابن عابدين: أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيرا غير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا وكره، لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة. وإن كان بعذر اھ (1/ 628)۔

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه

فتوی نمبر 65310کی تصدیق کریں
0     604
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات