ایک ہال کی شکل میں ہم نماز پڑھتے ہیں ، اس میں حد کھینچنا چاہتے ہیں، کیسے کھینچنا ہے، کیا شرائط ہیں؟ اس کی تفصیل چاہیۓ۔
مذکور ہال اگر باقاعدہ مسجد کے لۓوقف نہ ہو ، بلکہ عارضی طور پر اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہوں تو یہ مسجد نہیں، بلکہ جائے نماز کے حکم میں ہے، اس لۓ اس میں حد بندی کر کے اس کے علاوہ حصہ کو جائے نماز سے خارج قرار دینا بھی درست ہے۔
فی المحيط البرهاني : و في «فتاوى أبي الليث» مصلى الجنازة له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء عند انفصال الصفوف ، و حرمة دخول الجنب فيه (الی قولہ)
و بعض مشايخنا قالوا : الجواب في حق جواز الاقتداء صحيح ، أما في حق دخول الجنب و المرتد فيه لا يعطى له حكم المسجد رفقاً بالناس. اھ (5/ 318)۔
و فی البحر الرائق : (قوله لا فوق بيت فيه مسجد) أي لا يكره ما ذكر في بيت فيه أو فوقه في ذلك البيت مسجد و هو مكان في البيت أعد للصلاة فإنه لم يأخذ حكم المسجد و إن كان يستحب للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يتخذ في داره مكانا خاليا لصلاته و به أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه و اختلفوا في مصلى الجنازة و العيد فصحح في المحيط في مصلى الجنائز أنه ليس له حكم المسجد أصلا و صحح في مصلى العيد كذلك إلا في حق جواز الاقتداء و إن لم تتصل الصفوف و في النهاية و غيرها و المختار للفتوى في المسجد الذي اتخذ لصلاة الجنازة و العيد أنه مسجد في حق جواز الاقتداء و إن انفصل الصفوف رفقا بالناس و فيما عدا ذلك ليس له حكم المسجد. اهـ. و ظاهر ما في النهاية أنه يجوز الوطء و البول و التخلي في مصلى الجنائز و العيد و لا يخفى ما فيه فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا تجوز هذه الثلاثة و إن حكمنا بكونه غير مسجد و إنما تظهر فائدته في بقية الأحكام التي ذكرناها من حل دخوله للجنب و الحائض. اھ (2/ 39)۔
و فی الفتاوى الهندية : المتخذ لصلاة الجنازة حكمه حكم المسجد حتى يجنب ما يجنب المسجد كذا اختاره الفقيه و فيه اختلاف المشايخ - رحمهم الله تعالى -، وأما المتخذ لصلاة العيد فالمختار أنه مسجد في حق جواز الاقتداء و إن انفصلت الصفوف و فيما عدا ذلك فلا ، رفقا بالناس، كذا في الخلاصة. اھ (2/ 456)۔