احکام نماز

بیماری کی وجہ سے فوت شدہ نمازوں اور روزوں کاحکم

فتوی نمبر :
43183
| تاریخ :
0000-00-00
عبادات / نماز / احکام نماز

بیماری کی وجہ سے فوت شدہ نمازوں اور روزوں کاحکم

السلام علیکم و رحمۃ اللہ
محترم جناب مفتی صاحب۔۔۔
میری خالہ نے تقریباً 25 سال سے نمازیں اور روزے نہیں رکھے اور انہوں نے نمازیں و روزیں صحت کی حالت میں بھی ادا نہیں کیے اور چند سالوں سے شدید بیمار ہیں اس وجہ سے بھی نمازیں اور روزے ادا نہیں کر پائے-
اب سوال یہ ہے کہ وہ نمازیں اور روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے فدیہ بھی ادا نہیں کرسکتی , کیا شرعاً اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی صورت میں روزے اور نمازیں معاف ہوسکتی ہیں , شریعت اس مسئلہ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔
جزاک اللہ خیرا

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

سائل کی خالہ اگر اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء پڑھ سکتی ہو تو ان پر تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء لازم ہے اگر قضا نہ پڑھ سکتی ہو، مگرسائل کی خالہ کے پاس فدیہ دینے کے لئے کوئی چیز موجود ہو تو قضاء شدہ نمازوں کے فدیہ کی وصیت کرنا لازم ہے، تاہم اگر فدیہ دینے کے لئے بھی کچھ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے بصدقِ دل توبہ واستغفار کرے اگر اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف کر دے تو اس کی رحمت سے بعید بھی نہیں۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في القرآن المجيد: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً (النوح (10)
وفي الدر المختار: (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم.(2/73)۔
وفي رد المحتار: (قوله وعليه صلوات فائتة إلخ) (قوله وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه» وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.
(قوله يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر،
واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي. ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز، وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه. وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه، نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل، وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل.
(قوله نصف صاع من بر) أي أو من دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته، وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير إمداد.
(قوله ولو لم يترك مالا إلخ) أي أصلا أو كان ما أوصى به لا يفي. زاد في الإمداد: أو لم يوص بشيء وأراد الولي التبرع إلخ وأشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب على الولي ونص عليه في تبيين المحارم فقال: لا يجب على الولي فعل الدور وإن أوصى به الميت لأنها وصية بالتبرع، والواجب على الميت أن يوصي بما يفي بما عليه إن لم يضق الثلث عنه، فإن أوصى بأقل وأمر بالدور وترك بقية الثلث للورثة أو تبرع به لغيرهم فقد أثم بترك ما وجب عليه. اهـ.
(قوله يستقرض وارثه نصف صاع مثلا إلخ) أي أو قيمة ذلك. والأقرب أن يحسب ما على الميت ويستقرض بقدره، بأن يقدر عن كل شهر أو سنة أو يحتسب مدة عمره بعد إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر وتسع سنين للأنثى لأنها أقل مدة بلوغهما، فيجب عن كل شهر نصف غرارة قمح بالمد الدمشقي مد زماننا لأن نصف الصاع أقل من ربع مد، فتبلغ كفارة ست صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلث، ولكل شهر أربعون مدا وذلك نصف غرارة، ولكل سنة شمسية ست غرائر، فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه ويتسلمها منه لتتم الهبة ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذا، فيسقط في كل مرة كفارة سنة، وإن استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدره وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للأضحية ثم للأيمان، لكن لا بد في كفارة الأيمان من عشرة مساكين، ولا يصح أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها، بخلاف فدية الصلاة فإنه يجوز إعطاء۔(2/73)-

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه

فتوی نمبر 43183کی تصدیق کریں
0     1018
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات