سجدہ شکر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا ایّامِ خاص میں سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟
واضح ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس شخص کو کوئی نعمت عطا کر دی جائے، مثلاً اولاد کا پیدا ہو جانا، مال کا مل جانا، کسی بیماری اور مصیبت کا دور ہو جانا وغیرہ تو ایسی صورت میں نعمت کے اظہارِ شکر کے طور پر سجدہ کرنا شرعاً جائز، بلکہ افضل ہے، لیکن یہ سجدہ نہ واجب ہے اور نہ ہی فرض، جبکہ سجدہ شکر کی ادائیگی کے لیے بھی نماز کی طرح طہارت کا ہونا اور قبلہ رُخ ہونا لازم ہے، لہٰذا عورتوں کے لیے مخصوص ایّام (حیض ونفاس) میں سجدہ شکر ادا کرنا جائز نہیں، جس سے احتراز لازم ہے۔
ففی الدر المختار: وسجدة الشكر: مستحبة به يفتى لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه اھ (2/ 119)
وفی حاشية ابن عابدين: مطلب في سجدة الشكر (قوله وسجدة الشكر) كان الأولى تأخير الكلام عليها بعد إنهاء الكلام على سجدة التلاوة ط وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك يستحب له أن يسجد لله تعالى شكرا مستقبل القبلة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه ثم يكبر فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة سراج. (قوله به يفتى) هو قولهما. وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط أنه قال لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجب في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق. ونقل في الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئا وتكلم المتقدمون في معناه؛ فقيل لا يراها سنة، وقيل شكرا تاما لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل - عليه الصلاة والسلام - يوم الفتح، وقيل أراد نفي الوجوب، وقيل نفي المشروعية وأن فعلها مكروه لا يثاب عليه بل تركه أولى وعزاه في المصفى إلى الأكثرين فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذاك وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وعلي فلا يصح الجواب عن فعله - صلى الله عليه وسلم - بالنسخ كذا في الحلية ملخصا وتمام الكلام فيها وفي الإمداد فراجعهما. وفي آخر شرح المنية: وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه - عليه الصلاة والسلام - فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع وعليه الفتوى. وفي فروق الأشباه: سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة وجوبا وفيها من القاعدة الأولى والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز. اهـ. (2/ 119)
وفی الدر المختار: مطلقا ولو سجدة شكر (وصوما) وجماعا (وتقضيه) لزوما دونها للحرج اھ (1/ 291)
وفی حاشية ابن عابدين: (قوله مطلقا) أي كلا أو بعضا؛ لأن منع الشيء منع لأبعاضه نهر (قوله ولو سجدة شكر) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما بحر اھ (1/ 291)