کیا میں اپنے سسر کو ان کی کسی بیٹی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں؟
سائل کا سسر اگر واقعی ضرورت مند اور مستحق زکوٰۃ ہو یعنی اس كى ملکیت میں ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے بقدر مالِ تجارت ىا نقدی یا حاجاتِ اصلیہ سے زائد سامان موجود نہ ہو اور وہ سید بھی نہ ہو ، تو سائل کا اسےاپنے ذاتی مال کی زکوٰۃ کی رقم دینا درست ہے ، اس میں شرعا کوئی حرج نہیں، البتہ سائل کے لیے اپنی بیوی کى زکوۃ کی رقم (اگر آتی ہو) اس کے والد یعنی اپنے سسر کو دینا جائز نہیں، اس سے احتراز چاہیئے۔
كما في الهداية: ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان" لأن الغني الشرعي مقدر به والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية وإنما النماء شرط الوجوب "ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا" لأنه فقير والفقراء هم المصارف ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب اھ [كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز، ج:1 ص:112 ط: كلمة دار إحياء التراث العربي]
وفي الفتاوى الهندية: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاث مسكنه وثيابه وخادمه، ومركبه وسلاحه، ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة لا الحرمان كذا في الكافي ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي اھ [كتاب الزكاة،الباب السابع في المصارف، ج:1 ص: 189 ط: رشيدية]
وفيها أيضا: والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته كذا في السراج الوهاج اھ [كتاب الزكاة،الباب السابع في المصارف، ج:1 ص: 190 ط: رشيدية]
وفي رد المحتار: وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي ثم الجيران، ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة بحر وقدمناه موضحا أول الزكاة. ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تتارخانية اهـ [كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر، ج:2 ص:346 ط: سعيد]
مقروض شخص پر زکوٰۃ لازم ہونے اور زکوٰۃ کی رقم سے والد کا قرضہ اتارنے کا حکم
یونیکوڈ مصارف زکوۃ و صدقات 0