احکام نماز

رکوع اور سجدہ میں ماثوردعائیں پڑھنا(عربی فتویٰ)

فتوی نمبر :
87762
| تاریخ :
2025-10-14
عبادات / نماز / احکام نماز

رکوع اور سجدہ میں ماثوردعائیں پڑھنا(عربی فتویٰ)

هل يجوز قراءة الأدعية القرآنية والحديثية في الركوع والسجود أثناء الصلاة؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

الجواب حامداً ومصلیاً
في المسألة المذكورة، الأفضل في سجود صلاة الفرض أن يُقتصر على تسبيح السجود، وهو: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، ولا تُقرأ فيه أدعية أخرى، لأنها غير مأثورة في الفريضة.
وأما في غير صلاة الفرض، كالنوافل ونحوها، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول في الركوع والسجود أدعية متنوعة.
في حاشية ابن عابدين:
"(وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاء، و كذا لايأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح (على المذهب) و ما ورد محمول على النفل.
(قوله: و ليس بينهما ذكر مسنون) قال أبو يوسف: سألت الإمام: أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود: اللهم اغفر لي؟ قال: يقول: ربنا لك الحمد و سكت، ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار، نهر و غيره."
أقول: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروهًا لنهى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع و السجود و عدم كونه مسنونًا لاينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة و السورة، بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجًا من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدًا و لم أر من صرح بذلك عندنا، لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف، والله أعلم (قوله: و ما ورد إلخ) فمن الوارد في الركوع و السجود ما في صحيح مسلم «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد «ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، و لاينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلم و أبو داود و غيرهما. و بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» رواه أبو داود، وحسنه النووي وصححه الحاكم، كذا في الحلية.
(قوله: محمول على النفل) أي تهجدا أو غيره خزائن."
في البحر الرائق:
ولم يذكر المصنف بين السجدتين ذكراً مسنوناً، وهو المذهب عندنا، وكذا بعد الرفع من الركوع، وما ورد فيهما من الدعاء فمحمول على التهجد. وكذلك بين السجدتين، فقد أحسن حيث لم ينهه عن الاستغفار صريحاً من قوة احترازه.

مأخَذُ الفَتوی

في سنن أبي داود: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ". وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ". ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.) (ص:245/886، كتاب الصلاة، ط: مؤسسة الرسالة ناشرون)
وفي صحيح مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.) (ص:340/1082، كتاب الصلاة، ط: مكتبة البشرى).
وفي حاشية ابن عابدين: (وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاء، وكذا لايأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد محمول على النفل.
(قوله: وليس بينهما ذكر مسنون) قال أبو يوسف: سألت الإمام: أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود: اللهم اغفر لي؟ قال: يقول: ربنا لك الحمد وسكت، ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار، نهر وغيره."
أقول: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروهًا لنهى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع و السجود و عدم كونه مسنونًا لاينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة و السورة، بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجًا من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدًا و لم أر من صرح بذلك عندنا، لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف، والله أعلم (قوله: و ما ورد إلخ) فمن الوارد في الركوع و السجود ما في صحيح مسلم «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد «ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، و لاينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وبين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» رواه أبو داود، وحسنه النووي وصححه الحاكم، كذا في الحلية.
(قوله: محمول على النفل) أي تهجدا أو غيره خزائن." (كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ج:2، ص:261-262، ط: دار المعرفة.)
وفي البحر الرائق: ولم يذكر المصنف بين السجدتين ذكراً مسنوناً، وهو المذهب عندنا، وكذا بعد الرفع من الركوع، وما ورد فيهما من الدعاء فمحمول على التهجد. وكذلك بين السجدتين، فقد أحسن حيث لم ينهه عن الاستغفار صريحاً من قوة احترازه. (كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ج:۱، ص:541، ط: رشيدية.).

واللہ تعالی اعلم بالصواب
شوکت جان بہرام عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 87762کی تصدیق کریں
0     29
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات