سوال : کسی قابل تعظیم شخص کے ہاتھ پاؤں چومنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟
علماء و مشائخ، والدین اور دینی شرف رکھنے والے بزرگ حضرات کی دست بوسی و قدم بوسی جائز ہے ، اس شرط پر کہ اس میں غلو نہ ہو، بزرگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اور دیگر مفاسد سے بھی خالی ہو۔
كما في مشكاة المصابيح : وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم» . رواه الترمذي (1327/3)
وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا أي من المسلمين، أو من العرب يلقى أخاه) أي: المسلم أو أحدا من قومه، فإنه يقال له أخو العرب أو صديقه أي حبيبه وهو أخص مما قبله (أينحني له؟) من الانحناء، وهو إمالة الرأس والظهر تواضعا وخدمة (قال: لا) أي: فإنه في معنى الركوع وهو كالسجود من عبادة الله سبحانه (قال: أفيلتزمه) أي: يعتنقه ويقبله (قال: لا) : استدل بهذا الحديث من كره المعانقة والتقبيل، وقبل لا يكره التقبيل الزهد، وعلم، وكبر سن قال النووي: تقبيل يد الغير إن كان لعلمه وصيانته وزهده وديانته، ونحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره، بل يستحب (2965/7)
وفى در المختار : ولا بأس بتقبيل يد الرجل (العالم) والمتورع على سبيل التبرك دور ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين السلطان العادل) وقیل سنة مجتبى (وتقبيل رأسه أي العالم (أجود) كما في البزازية ولا رخصة فيه) أي في تقبيل اليد (لغيرهما) أي لغير عالم وعادل هو المختار مجتبى وفي المحيط إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن لنيل الدنيا كره (طلب من عالم أو زاهد أن) يدفع إليه قدمه و (يمكنه من قدمه ليقبله أجابه وقیل لا) يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كما في القنية مقدما للقبل قال (و) كذا ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالإجماع (383/6)
في رد المحتار :تحت (قوله أجابه لما أخرجه الحاكم: أن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرني شيئا أزداد به يقينا فقال اذهب إلى تلك الشجرة فادعها فذهب إليها فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم . يدعوك فجاءت حتى سلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها:ارجعي فرجعت قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها : وقال صحيح الإسناد اهـ من رسالة الشرنبلالي اهـ (6/ 383) والله اعلم بالصواب