نجاسات اور پاکی

پاکی ناپاکی کے سلسلے میں ،حد سے زیادہ احتیاط اور وساوس میں پڑنا

فتوی نمبر :
58548
| تاریخ :
2022-09-27
طہارت و نجاست / پاکی و ناپاکی کے احکام / نجاسات اور پاکی

پاکی ناپاکی کے سلسلے میں ،حد سے زیادہ احتیاط اور وساوس میں پڑنا

کیا فرماتے ہیں مفتیانِِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک دن میں نے بیت الخلاء استعمال کیا اور اس پر پیشاب تھا ، میں اس پر بیٹھ گیا اور پھر باہر آکر چمڑے کی کرسی پر بیٹھ گیا ، وہ نجس ہو جاتا ہے ، میرے گھر کے تمام افراد گیلے کپڑوں سمیت اس پر بیٹھتے ہیں ، پھر وہ دوسرے صوفے اور بیڈ پر بھی بیٹھ گئے تھے ، اب میرا سارا گھر نجس ہو گیا ہے ، میرے گھر میں کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے ، میں پانچ وقت کی نما زپڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں ، لیکن مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے ، میری ماں اس کرسی پر گیلے کپڑے رکھ کر کچن میں استعمال کرتی ہیں ، میں اپنے ہاتھ کئی بار دھوتا ہوں اور یہاں تک کہ مجھے دماغی مسئلہ ہے ، براہِ کرم میری مدد کریں میں بہت پریشان ہوں ، میرا سارا گھر ناپاک ہو جائے گا ، میں اپنا ہاتھ کئی بار دھوتا ہوں، مجھے بھی دماغی مسئلہ ہے، براہِ کرم میرا مسئلہ حل کر دیں ، یہ ای میل لکھتے ہوئے میں رو رہا ہوں ، میری عمر ۱۸ سال ہے ، اور میں آپ کے جواب کو دیکھ کر نماز پڑھنے لگوں گا ، کیا آپ ای میل کے ذریعے میری مدد کر سکتے ہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اگر سائل کے جسم پر ناپاکی لگنے کا یقین یا غالب گمان نہ ہو ،یا جسم پر ناپاکی لگنے کا تو یقین ہو ، مگر جسم کی ناپاکی کرسی کی طرف سرایت کرنے اور کرسی کے ناپاک ہوجانے کا یقین اور غالب گمان نہ ہو تو ایسی صورت میں مذکور کرسی اور اس کرسی پر بیٹھنے والے افراد کے کپڑے ناپاک شمار نہ ہونگے ، لہٰذا سائل کو بلاوجہ شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیۓ ، بلکہ ان وساوس کی طرف دھیان دیے بغیر وضو کر کے نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔

مأخَذُ الفَتوی

فی الطحطاوی علی مراقی الفلاح : قوله : "و عفي قدر الدرهم"أي عفا الشارع عن ذلك و المراد عفا عن الفساد به و إلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم و تنزيها إن لم تبلغ و فرعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسة عليه و هو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة و غسلها و لو خاف فوت الجماعة لأنها سنة و غسل النجاسة واجب و هو مقدم و في الثاني يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة بأن لا يدرك جماعة أخرى و إلا مضى على صلاته لأن الجماعة أقوى كما يمضي في المسئلتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت حرام و لا مهرب من الكراهة إلى الحرام أفاده الحلبي و غيره قوله : "و هو قدر مقعر الكف" أصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال : إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه و ظفره كان مثل المثقال قوله : "كما وفقه الهندواني" أي بين قولي من اعتبر الوزن مطلقا و من اعتبر الأصابع كما وفقه الهندواني و هو الصحيح فذلك عفو "من" النجاسة "المغلظة" فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة "و" عفي قدر "ما دون ربع الثوب" الكامل "أو البدن" كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس و حلقه و طهارة ربع الساتر و عن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر و قال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب و قيل ربع الموضع المصاب كالذيل و الكم قال في التحفة هو الأصح و في الحقائق و عليه الفتوى و قيل غير ذلك "و عفي رشاش بول" و لو مغلظا "كرؤوس الإبر" و لو محل إدخال الخيط للضرورة و إن امتلأ منه الثوب و البدن و لا يجب غسله لو أصابه ماء كثير و عن أبي يوسف يجب و لو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة و يعفى . (ص : ۵۶، ۷۵)۔
و فی الهدایة : یجب علی المصلی أن یقدم الطهارة من الأحداث و الأنجاس علی ما قدمناہ ’’قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَ ثِیابَكَ فَطَهِّرْ﴾ اھ(ص: ۵۴)۔
و فی البحر الرائق : (قوله : و عفي قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم و البول و الخمر و خرء الدجاج و بول ما لا يؤكل لحمه و الروث و الخثي) ؛ لأن ما لا يأخذه الطرف كوقع الذباب مخصوص من نص التطهر اتفاقا فيخص أيضا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر ؛ لأن محله قدره و لم يكن الحجر مطهرا حتى لو دخل في قليل ماء نجسه أو بدلالة الإجماع عليه و المعتبر وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر درهم فانفرش فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني و جماعة و مختار غيرهم المنع فلو صلى قبل اتساعه جازت و بعده لا و به أخذ الأكثرون كذا في السراج الوهاج و لا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب واحدا ؛ لأن النجاسة حينئذ واحدة في الجانبين فلا يعتبر متعددا بخلاف ما إذا كان ذا طاقين لتعددها فيمنع و عن هذا فرع المنع لو صلى مع درهم متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين وجهه و هو جواهر سمكه و لأنه مما لا ينفذ نفس ما في أحد الوجهين فيه فلم تكن النجاسة متحدة فيهما ، ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه فلو جلس الصبي المتنجس الثوب و البدن في حجر المصلي و هو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته ؛ لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز ، كذا في فتح القدير و لو حمل ميتا إن كان كافرا لا يصح مطلقا ، و إن كان مسلما لم يغسل فكذلك ، و إن غسل ، فإن استهل صحت و إلا فلا ، و مراده من العفو صحة الصلاة بدون إزالته لا عدم الكراهة لما في السراج الوهاج و غيره إن كانت النجاسة قدر الدرهم تكره الصلاة معها إجماعا ، و إن كانت أقل و قد دخل في الصلاة نظر إن كان في الوقت سعة فالأفضل إزالتها و استقبال الصلاة ، و إن كانت تفوته الجماعة ، فإن كان يجد الماء و يجد جماعة آخرين في موضع آخر فكذلك أيضا ليكون مؤديا للصلاة الجائزة بيقين ، و إن كان في آخر الوقت أو لا يدرك الجماعة في موضع آخر يمضي على صلاته و لا يقطعها . اهـ(۱/ ۲۳۹،۲۴۰)۔
و فی حاشية ابن عابدين : (قوله : و عفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن ؛ لأنه كان مبنيا للمجهول ، لكنه قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط . قال في شرح المنية : و لنا أن القليل عفو إجماعا ، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع و هو لا يستأصل النجاسة ، و التقدير بالدرهم مروي عن عمر و علي و ابن مسعود ، و هو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع . اهـ . و في الحلية : التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله : إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم ، و يعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال : إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة ، قالوا و ظفره كان قريبا من كفنا . (قوله : و إن كره تحريما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به ، فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج ، و نحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل ، و قد نقله أيضا في الحلية عن الينابيع ، لكنه قال بعده : و الأقرب أن غسل الدرهم و ما دونه مستحب مع العلم به و القدرة على غسله ، فتركه حينئذ خلاف الأولى ، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه ، فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب . ففي المحيط : يكره أن يصلي و معه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه . زاد في مختارات النوازل قادرا على إزالته و حديث «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» لم يثبت ، و لو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقا بينه و بين ما دل عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقا اهـ ملخصا . أقول : و يؤيده قوله في الفتح : و الصلاة مكروهة مع ما لا يمنع ، حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة . اهـ . و مثله في النهاية و المحيط كما في البحر ، فقد سوى بين الدرهم و ما دونه في الكراهة و رفض الصلاة ، و معلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به ، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية و إن تفاوتت فيهما ، و يؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم . و في النتف ما نصه : فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم ، و النافلة إذا كانت مقدار الدرهم و ما دونه . و ما في الخلاصة من قوله " و قدر الدرهم لا يمنع ، و يكون مسيئا و إن قل ، فالأفضل أن يغسلها و لا يكون مسيئا . اهـ . لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين : إن الإساءة دون الكراهة ، نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية و لا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى ، و يؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم " و عفي قدر الدرهم " فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع اھ (1/ 316)۔

واللہ تعالی اعلم بالصواب
احمد علی کریم عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 58548کی تصدیق کریں
0     932
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات