کیا عورت کے نفلی اعتکاف اور واجب اعتکاف کے احکام الگ الگ ہے؟ اگر الگ الگ ہے تو دونوں کے احکام بتا دیں جلدی۔
واضح ہو کہ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں :(1)واجب اعتکاف : نذر اور منت کا اعتکاف واجب ہے،(2)مسنون اعتکاف:رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے،(3)نفل اعتکاف:اس کے لیے کسی خاص وقت کی تعیین نہیں ہے، آدمی جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کرلے تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا، عورتیں بھی اپنے گھر کی مقرکردہ نمازکی جگہ میں نفل اعتکاف کرسکتی ہیں۔ جبکہ اعتکاف کی پہلی دو قسموں میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں( یعنی واجب اعتکاف کے لیے جو شرائط مقرر ہیں وہی سنت اعتکاف میں بھی لازم اور ضروری ہیں، نیز دونوں کے لیے روزہ بھی شرط ہے، جبکہ نفل اعتکاف اس سے مختلف ہے، اس میں نہ قضا لازم ہے اور نہ ہی اس کے لیے روزہ شرط ہے۔
کما فی الدر المختار: (وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال (وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة ( مستحب في غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غير المؤكدة. (وشرط الصوم) لصحة (الأول) اتفاقا (فقط) على المذهب اھ
وفی ردالمحتار: تحت(قوله وشرط الصوم لصحة الأول) أي النذر حتى لو قال: لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم بحر عن الظهيرية(الی قولہ) قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر، ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية ويؤيده قول الكنز سن لبث في مسجد بصوم ونية فإنه لا يمكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على التطوع لقوله بعده وأقله نفلا ساعة فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة، فيدل على اشتراط الصوم فيه، وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بأن الصوم إنما هو شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لأنهم إنما صرحوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوع، وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكون إلا بالصوم عادة ولهذا قسم في متن الدرر الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة المنذور والمسنون والتطوع، ثم قال والصوم شرط لصحة الأول لا الثالث ولم يتعرض للثاني لما قلنا ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه أن يقول شرط لصحة الأول فقط كما قال المصنف فعبارة صاحب الدرر أحسن من عبارة المصنف لما علمته هذا ما ظهر لي اھ(باب الاعتکاف،ج:2،ص:443،ط:سعید)
وفی بدائع الصنائع: وأما شرائط صحته (الی قولہ) فمنها: الإسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس، وإنها شرط الجواز في نوعي الاعتكاف الواجب والتطوع جميعا؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادة.(الی قولہ)وأما البلوغ فليس بشرط لصحة الاعتكاف فيصح من الصبي العاقل؛ لأنه من أهل العبادة، كما يصح منه صوم التطوع ولا تشترط الذكورة والحرية فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوج، إن كان لها زوج؛ لأنهما من أهل العبادة، وإنما المانع حق الزوج والمولى، فإذا وجد الإذن فقد زال المانع (الی قولہ) ومنها: الصوم فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب بلا خلاف بين أصحابنا(الی قولہ) وأما اعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط لجوازه في ظاهر الرواية ۔الخ (كتاب الاعتكاف،ج:2،ص:109/108،ط:سعید)
وفيه ايضا: وأما المرأة فذكر في الأصل أنها لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة(الی قولہ) ونحن نقول: بل هذه قربة خصت بالمسجد لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقها (الی قولہ) وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة فكذلك في حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء وليس لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة؛ لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجد، فلا يجوز اعتكافها فيه اھ(كتاب الاعتكاف،ج:2،ص:113، ط:سعید)
وفیہ ایضا: وأما بيان حكمه إذا فسد فالذي فسد لا يخلو: إما أن يكون واجبا وأعني به المنذور، وإما أن يكون تطوعا فإن كان واجبا يقضي إذا قدر على القضاء إلا الردة خاصة؛ لأنه إذا فسد التحق بالعدم فصار فائتا معنى فيحتاج إلى القضاء جبرا للفوات ويقضي بالصوم؛ لأنه فاته مع الصوم فيقضيه مع الصوم(الی قولہ) وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه قبل تمام اليوم فلا شيء عليه في رواية الأصل اھ(كتاب الاعتكاف،ج:2،ص:117،ط:سعید)۔