ففی التاتارخانیة: و فی المعتادة معروفتها حیض وما زاد علی ذلك استحاضة اھ(۱/ ۳۳۸)
وفی بدائع الصنائع: (وأما) صاحبة العادة فی الحیض إذا کانت عادتها عشرة فزاد الدم علیها فالزیادة استحاضة اھ (۱/۴۱)
وفیه أیضاً: (وأما) حکم الحیض والنفاس فمنع جواز الصلاة والصوم وقرأة القرآن ومس المصحف الخ (إلی قوله) (وأما) حکم الاستحاضة فالاستحاضةحکمها حکم الطاهرات غیر انها فتوضأ لوقت کل صلاة علی ما بینا (۱/۴۴)
وفی حاشية ابن عابدين: أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما أشار إليه بقوله أو على العادة إلخ. أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما، فهو انتقال للعادة فيهما، فيكون حيضا ونفاسا رحمتي اھ(1/ 285) واللہ أعلم بالصواب!