فی ردالمحتارعلی الدرالمختار:
(والنفاس) لغة: ولادة المرأة. وشرعا (دم) فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد نعم (ويخرج) من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد (عقب ولد) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر۔( کتاب الطھارۃ، باب الحیض، ج:1، ص:496، دارالکتب العلمیة)
وفی بدائع الصنائع:
"(وأما) النفاس فهو في عرف الشرع اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة،"(کتاب الطھارۃ، باب الحیض، احکام النفاس، ج:1، ص:292، دارالکتب العلمیة)