فی الفتاوى الهندية : النجاسة إن كانت غليظة و هي أكثر من قدر الدرهم فغسلها فريضة و الصلاة بها باطلة و إن كانت مقدار درهم فغسلها واجب و الصلاة معها جائزة و إن كانت أقل من الدرهم فغسلها سنة و إن كانت خفيفة فإنها لا تمنع جواز الصلاة حتى تفحش . كذا في المضمرات اھ (1/ 58)۔
و فی الفتاوى الهندية : فإذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة . كذا في المحيط اھ (1/ 46)۔
و فی حاشية ابن عابدين : (قوله: و عفا الشارع) (إلی قوله) قال في شرح المنية : و لنا أن القليل عفو إجماعا ، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع و هو لا يستأصل النجاسة ، (إلی قوله) عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال : إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة اھ (1/ 316)۔